الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.الحنث في القسم بالمصحف: السؤال الأول من الفتوى رقم (7459)س1: رجل كان في حاجة إلى مبلغ قليل من المال، ولم يجد من يعطيه هذا المبلغ، فأخذ المبلغ من ابن خاله وأقسم له على المصحف بأن يسدد هذا المبلغ في يوم كذا، ولكن لم يوف بالوعد ولم يسدد المبلغ في موعده؛ لعدم استطاعته، ومضى زمن على هذا ولم يسدد المبلغ حتى الآن.ج1: لا حرج عليه، ولا إثم في خلف الموعد وعدم التسديد في الميعاد إذا ثبت أنه غير مستطيع السداد، لكن تلزمه كفارة يمين لحنثه في قسمه بالمصحف، وكفارته: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع صام ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديانعضو: عبد الله بن قعود.الحلف في حال الغضب: الفتوى رقم (4568)س: لقد تقدم أحد أقربائي طالبا الزواج من أختي، وأقسمت بالله العظيم أنها تحرم عليه بالسبع الحرمات؛ بسبب خلافات وقعت سابقا بين آبائنا- رحمهم الله وأمواتنا المؤمنين جميعا- علما بأن أختي تريد الزواج منه، وجميع الأهل موافقون، ولقد ذهب عني الشيطان- جعله الله غير رفيق لنا- وزوجته على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ: هل كفارة ثلاثة أيام صيام أو إطعام ستين مسكين تجزئ؟ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، فإنه يلزمك كفارة اليمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازعضو: عبد الله بن غديانعضو: عبد الله بن قعود.أقسم ثلاثا ألن يعود إلى نكاح يده مرة ثانية ولكنه عاد: السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم (4976)س1: ما حكم الشرع في ناكح يده، وما حكم من نكح يده في يوم من شهر رمضان، وما حكم من أقسم ثلاثا (أي قال: والله والله والله) لن يعود إلى هذا العمل (أي: نكاح يده) مرة ثانية، ولكنه عاد؟ج1: لا يجوز نكاح اليد، وهذا يسمى: العادة السرية، ومن فعل ذلك في يوم من أيام رمضان فهو أشد إثما وأعظم جرما ممن فعله في غير رمضان، وتجب عليه التوبة والاستغفار، ويصوم يوما عن اليوم الذي أفطره إذا كان قد نزل منه مني، وأما من أقسم ألا يفعله ففعله، فقد حنث في يمينه، وعليه كفارة يمين واحدة، ولو كرره؛ لأنه يمين على شيء واحد، وهي: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فمن لم يستطع صام ثلاثة أيام، وقدر الإطعام خمسة أصواع من البر أو الأرز أو نحو ذلك من قوت البلد، لكل مسكين نصف صاع، ومقدار الكسوة لكل مسكين ثوب يستره في الصلاة..حلفت امرأة بألا يدخل بيتها زوج ابنتها مرة ثانية: س3: إن امرأة قالت (بالكفارة) أي: حلفت بهذه الطريقة بأن لا يدخل بيتها مرة ثانية زوج ابنتها، ولكن مرت الأيام ودخل هذا الشخص بيتها، وعادت المياه إلى مجاريها، فما حكم هذا العمل في الشرع؟ مع العلم أنها قالت هذه الكلمة في حالة غضب، وما حكمها إن لم تكن في حالة غضب؟ج 3: إذا كان الحلف قد صدر منها وهي في حالة غضب لا تدري معه ما تقول، فليس عليها شيء، وإلا فتجب عليها كفارة اليمين إذا حنثت، وقد حنثت كما جاء في السؤال، فتجب الكفارة عليها، وقد مضى بيان الكفارة في جواب السؤال الأول. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديانعضو: عبد الله بن قعود.حلف أن يذبح لضيفه وضيفه حلف ألا يذبح فلم يذبح: الفتوى رقم (5043)س: قد وصلني ضيف أثناء الليل، وزل مني حلف بأنني أذبح له، وهو حنث أنني لا أذبح له ذبيحة، وقال لي: تراني في وجه الله ثلاث مرات أنك ما تعمل لي هذه الذبيحة، واستأخرت وأنا مكاني وخفت أنني أقطع وجه، فأرجو التكرم بإفادتي ماذا يجب علي؟ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فإنك تكفر كفارة يمين، وهي: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجد فإنك تصوم ثلاثة أيام، قال تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} [سورة المائدة الآية 89] الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديان.عاهد الله إن وجد غنمه الضائعة أن يبيعها: الفتوى رقم (5874)س: لي غنم وضاعت وبقيت يومين ولم أجدها، وبعد جاءني صاحب سيارة وقال: وجدت غنما وجواب أكلها الذيب الساعة العاشرة من الليل، فقلت: إنني عاهدت الله إذا سلمها الله من الذيب أبيعها وهي خمسون (50) وسلمت إلا اثنتين منها أكلها الذيب، فأفتوني هل أبيعها أو لا؟ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، فإنك مخير بين بيعها ولا شيء عليك وبقائها في ملكك، وعليك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمه أهلك، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، ويجزئك أن تعطي كل واحد من المساكين العشرة نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما تأكلون منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديانعضو: عبد الله بن قعود.يمين اللغو وتعريفه: السؤال الرابع من الفتوى رقم (5528)س4: وضح لي يمين اللغو وتعريفه.ج4: اللغو: أن يحلف على شيء يظن أنه كما حلف، ثم يتبين أنه على خلافه، مثل: أن يحلف أن فلانا في الدار، فيتبين بعد أنه ليس فيها، أو يحلف أنه ليس فيها فيتبين أنه فيها، وكذا منه قول المسلم: لا والله، وبلى والله، من غير قصد الحلف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديانعضو: عبد الله بن قعود
|